الحر العاملي
173
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أقول : لا تقبل قولها ، ولا تصدّقها . الثالثة : تحرم الأمّ ، والبنت ، والأخت ، والعمّة ، والخالة ، وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة ، وقد تقدّم عموما وخصوصا ويأتي أيضا . [ 54 ] وقال عليّ عليه السلام في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه ، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي . [ 55 ] وروي : أنّ سبب عدم النهي في مثله التقيّة . [ 56 ] وقال عليه السلام : أعرضت ( 1 ) على رسول الله صلَّى الله عليه وآله ابنة حمزة ، فقال : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة ؟ [ 57 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : أرضعت أمّي جارية بلبني ، فقال : هي أختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه ؟ قال : والفحل واحد ؟ قال : نعم ، هو أخي لأبي وأمّي ، قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمّك أمّها . [ 58 ] وروي : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم منها : أمتك وهي عمّتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك . [ 59 ] وقال عليه السلام : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة . [ 60 ] وروي : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة . الرابعة : فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده وقد مرّ عموما .
--> [ 54 ] الوسائل 14 : 299 / 1 . [ 55 ] الوسائل 14 : 295 / 9 و 301 / 8 . [ 56 ] الوسائل 14 : 299 / 2 . ( 1 ) الوسائل والفروع : عرضت . [ 57 ] الوسائل 14 : 299 / 3 . [ 58 ] الوسائل 14 : 300 / 4 . [ 59 ] الوسائل 14 : 300 / 5 . [ 60 ] الوسائل 14 : 301 / 9 .